البيرة- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الطواقم الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والمتمثلة بإطلاق النار المباشر والاعتداءات الجسدية واللفظية، وعرقلة وصولها إلى المصابين والمرضى، مخالفة بذلك قواعد القانون الدولي الإنساني الواجب تطبيقها زمن الاحتلال الحربي، وقد بلغ عدد هذه الحوادث خلال العام 2009، 455 حادثاً.
وسجلت الجمعية 15 حادث إطلاق نار واعتداء جسديا على سيارات الإسعاف التابعة للجمعية وأطقمها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما أدى إلى إستشهاد أحد متطوعي الجمعية في قطاع غزة أثناء قيامه بمهامه الإنسانية، وأصيب 10 من أفراد طواقم الجمعية الطبية، والحقت أضرارا مادية باثنتين وعشرين سيارة إسعاف.
ورصدت الجمعية 440 حالة إعاقة ومنع مرور لسيارات إسعاف تابعة لها، منها 289 حالة رصدت على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس، و132 حالة في قطاع غزة، خلال العملية العسكرية الإسرائيلية التي إستمرت 22 يوماً.
وسجلت الجمعية خمس حالات إعاقة ومنع مرور على بوابة العلمي المؤدية إلى جسر الكرامة، وأربع حالات في منطقة الخليل، وحالتين في منطقة رام الله، بالإضافة إلى حالتين إضافيتين في كل من نابلس وقلقيلية.
وكان من أبرز الإنتهاكات الإسرائيلية التي تعرضت لها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال العام الجاري، استهداف مدينة النور الطبية التابعة للجمعية، والواقعة في منطقة تل الهوى وسط مدينة غزة، بوابل من القذائف والقنابل الفسفورية، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة في المنشآت الطبية في المدينة والتي تضم مستشفى القدس، ومبنى الإسعاف والطوارئ، والمبنى الإداري، والمستودعات، وغيرها من الأقسام.
وأكدت الجمعية أن هذه الممارسات تعد خرقاً واضحاً لأهم قواعد القانون الدولي الإنساني، المتمثلة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين زمن الحرب، والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربع المنطبقة قانوناً على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كفلت حماية الطواقم الطبية المكلفة بالبحث عن المرضى والجرحى والمنكوبين، و إجلائهم، ونقلهم، وتشخيص حالتهم، وعلاجهم، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، كذلك احترام كرامة وحياة السكان المدنيين زمن الاحتلال الحربي.
كما تعد هذه الممارسات خرقا واضحاً للمادة رقم 20 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تضمن حماية واحترام الموظفين المختصين بالبحث عن المرضى والجرحى المدنيين، وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم. وتؤكد المادة رقم 63 من إتفاقية جنيف الرابعة على وجوب تمكين الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من مباشرة أنشطتها الإنسانية في ظل التدابير المؤقتة والاستثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية لأمن دولة الاحتلال.
وتؤكد المادتان رقم 12 و15 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 على " وجوب احترام وحماية الوحدات الطبية في كل وقت، وألا تكون هدفا لأي هجوم، والسماح لها بالوصول إلى أي مكان لا يستغنى عن خدماتها فيه دون أي عائق".