تدين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير خضر عدنان (34 عاما)، والمضرب عن الطعام منذ 61 يوماً، احتجاجا على استباحة كرامته من قبل المحققين الاسرائيليين، واعتقاله التعسفي، وظروف اعتقاله السيئة.
وفي ظل هذه الظروف المتردية التي يعاني منها الأسير خضر عدنان وبقية المعتقلين إداريا، وباعتبارها جمعية إنسانية وطنية تسترشد بأحكام القانون الدولي الإنساني، ومبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف الاعتقال الإداري التعسفي، وكافة الإجراءات بحق المعتقلين الفلسطينيين المخالفة للقانون وأحكام القانون الدولي الإنساني. وتحمل الجمعية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المدنية والجنائية تجاه ما يحدث أو قد يحدث للمعتقل عدنان خضر.
من ناحية أخرى تناشد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الأسرة الدولية ممثلة بمجلس الأمن، والجمعية العمومية، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949، تحمل مسؤولياتهم القانونية بالعمل، وليس فقط القول، على وقف السلوك الإسرائيلي المخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني.
كما تطالب الجمعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وباقي أعضاء الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمؤسسات الإنسانية والاغاثية الدولية، الاضطلاع بمسؤولياتهم إزاء ما يجري، والوفاء بواجبهم في حماية المدنيين في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المواطن خضر عدنان )34 عاما(، من سكان بلدة عرابة قرب جنين، بتاريخ 17 كانون أول من العام 2011، وتم تحوليه للاعتقال الإداري، وقام على أثر هذا القرار بالإضراب عن الطعام احتجاجاً عليه، وعلى طريقة اعتقاله والتحقيق معه.
ودخل الأسير خضر عدنان يومه الحادي الستين في إضرابه عن الطعام، حيث يرقد الآن في مستشفى زيف في صفد، ويزداد الخطر على حياته يوماً بعد يوم.
لقد تزايدت ظاهرة الاعتقال الإداري في العام 2011، حيث قامت قوات الاحتلال خلاله بتحويل أكثر من 88 محتجزاً فلسطينياً إلى الاعتقال الإداري.
ويتم الاعتقال الإداري من قبل سلطات الاحتلال تحت غطاء كبير من السرية، دون تقديم المعتقلين للمحاكمة وبدون الإفصاح لهم عن التهم الموجهة لهم، ولا يسمح لمحامي المعتقل الإداري من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، وهذا يتناقض تناقضاً تامأً مع أبسط حقوق الإنسان المتمثلة في عدم جواز الاعتقال التعسفي، وان يتمتع الشخص المحتجز بالمحاكمة العادلة، والمتمثلة في حقه في الحرية، والإجراءات القضائية العادلة، وفي الدفاع عن نفسه، وحقه في البراءة.
إن ما تقوم المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، أكدت أن لكل فرد حق في الحرية والأمان على شخصه، وأنه لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، وضرورة محاكمته محاكمة عادلة.
كذلك أكدت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م بشان حماية المدنيين وقت الحرب على مبدأ المحاكمة العادلة، وتعد الممارسات الإسرائيلية بحق المعتقل خضر عدنان وباقي المعتقلين الإداريين خرقاً واضحاً للمواد رقم 71 و72 و73 من اتفاقية جنيف الرابعة المنطبقة قانوناً على الأرض الفلسطينية المحتلة.